الشيخ الجواهري
305
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وفيمن بلغ عشراً عاقلًا وطلّق للسنّة رواية بالجواز فيها ضعف ) [ 1 ] . فلا ريب حينئذٍ في أنّ ذلك [ اشتراط كونه بالغاً وعدم جواز الطلاق قبل ذلك ] هو الأقوى [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو طلّق وليّه ) عنه ( لم يصحّ ) [ 3 ] . [ ل ] ( اختصاص الطلاق بمالك البضع ) على وجه ينافيالطلاق بالولاية دون الوكالة [ 4 ] [ إذ ] ( توقع زوال حجره غالباً ) [ 5 ] . -
--> ( 1 ) حكاه في المسالك 9 : 10 ولم نعثر عليه في المقنعة . انظر النهاية : 518 . ( 2 ) الوسائل 29 : 90 ، ب 36 من القصاص ، ح 2 ، وانظر 28 : ب 8 من مقدّمات الحدود . و 1 : 45 ، ب 4 من مقدمة العبادات ، ح 11 . ( 3 ) قرب الإسناد : 104 ، ح 352 . الوسائل 22 : 79 ، ب 32 من مقدّمات الطلاق ، ح 8 . ( 4 ) انظر الحدائق 25 : 152 - 153 . ( 5 ) المستدرك 15 : 306 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 . كنز العمّال 9 : 640 ، ح 27770 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 88 ، ب 39 من مقدّمات الطلاق .